responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 32
باس اثنين بواحد ونحوهما غيرهما. فما عن " المفيد " و " ابن الجنيد " و " سلار " من ثبوت الربا في المعدود ونحوه. وانه لا يجوز التفاضل في بيع الجنس بالجنس مطلقا، ضعيف. والاستشهاد له بصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين - والدابة بالدابتين - فقال عليه السلام كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان ونحوه غيره. غير تام لعدم عمل الاصحاب بها، وقابليتها للحمل على الكراهة المصطلحة. وعن جماعة، كالقديمين، والشيخين، وابني حمزة، وزهرة المنع من بيع غير المكيل و الموزون بمثله متفاضلا إذا كان البيع نسيئة. واستدل لهم بالتقييد بكونه يدا بيد في بعض النصوص كخبر محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام في حديث إذا اختلف الشيئان فلا باس به مثلين بمثل يدا بيد ونحوه غيره. وبالامر بالخطط على النسيئة في خبر سعيد بن يسار. وبالتصريح بذلك في خبر ابان عن محمد عن الامام الصادق عليه السلام ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا باس بيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح. ولكن يرد عليه ان هذه الوجوه لا تصلح للمقاومة مع ما تقدم، فتحمل هذه النصوص على الكراهة أو التقية: إذا التفصيل مذهب العامة، ويشعر به امره بالخطط على النسيئة. الامر الثاني - اتحاد الجنس اي جنس العوضين أو كون احدهما اصلا للآخر أو كونهما فرعين من جنس واحد. ويشهد له كثير من النصوص.


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست