responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 31
الاول: أن يودع الدولة في الخزانة نقودا مسكوكة من الذهب والفضة بالقدر الذي طبع من الاوراق ويعلن ان لكل شخص ان يراجع البنك وياخذ من النقود ما يقابل ورقته. الثاني: ان يودع قوالب ذهبية أو فضية غير مسكوكة وتتعهد الدولة بتسليم ما يقابل الاوراق من الذهب أو الفضة من تلك القوالب. الثالث: ان يودع الحكومة مقدارا من النقدين في احد البنوك العالمية - أو في البنك الحكومي المؤسس في تلك المملكة ولا تكون الحكومة مستعدة لدفع ما يقابل الورق النقدي من الادخار الموجود في البنك العالمي أو لديها فعلا. الرابع: ان يكون الرصيد للورق النقدي المعادن والثروات الطبيعية كالنفط - الخامس: ان تتعهد الدولة بان تكون بمقدار ما يقابل الاوراق النقدية مديونة وفي جميع هذه الموارد تكون المالية الاعتبارية لنفس الورق النقدي، ولا تقع المعاملة على الغطاء النقدي المقابل له. الربا واما المقدمة الثانية: فالربا على قسمين: احدهما: الربا في البيع والمعاملة، ويعتبر فيه أمران: الامر الاول: كون مورد المعاملة من المكيل أو الموزون اي يكون بيعه بالكيل مع الزيادة، كما هو المشهور بين الاصحاب، ويشهد به كثير من النصوص. كصحيح زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن. وموثق منصور عن الامام الصادق عليه السلام عن البيضة بالبيضتين قال عليه السلام لا باس والثوب بالثوبين قال عليه السلام لا باس به والفرس بالفرسين قال عليه السلام لا باس به ثم قال كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست