responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 15
وثانيا: عدم العمل ببعض الخبر جمعا بينه وبين اخبار اخر لا يوجب عدم العمل ببعضه الآخر الذي لا معارض له. فالمتحصل مما ذكرناه في هذه الجهة: انه لو حملت المرأة بالتلقيح، فان كان ذلك بتلقيح نطفة الزوج لا اشكال في الالحاق بهما، وان كان بتلقيح نطفة الاجنبي فان كان للمرأة زوج و قاربها واحتمل تكون الولد من مائه يلحق الولد بالزوجين، وان لم يحتمل ذلك لا يلحق بالزوج بل يثبت النسب بين الحمل وامه وصاحب النطفة، وكذلك ان لم يكن لها زوج يثبت النسب بين الحمل وبين الابوين. حكم نكاح صاحب الماء مع الحمل ان كان بنتا: وعلى ما اخترناه من الحاق الولد بصاحب الماء لا اشكال في حرمة الحمل ان كان بنتا عليه. واما على القول الآخر الذي ذهب إليه بعض فقهاء العصر فهل تحرم عليه ام لا. قد يقال بالتحريم: من جهة ان قبح نكاح الانسان بنته اللغوى وان لم تكن البنتية شرعية، أو اخته ذاتي والعقل مستقل به، وفي الخبر الوارد في بدو النسل من ذرية آدم عن الامام الصادق عليه السلام التصريح بذالك، بل فيه ان بعض البهائم تنكرت له اخته فلما نزى عليها و نزل كشف له عنها وعلم انها اخته اخرج عزموله ثم قبض عليه باسنانه ثم قلعه ثم خرميتا وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية. وان مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة وهي لانخلاقها من مائه بنت له لغة وان لم تكن بنتا له شرعا. وان الاجماع قائم عليه. وانها كافرة قياسا لها بولد الزنا ولا يحل على المسلم نكاحها.


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست