responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 16
وان الانسان لا ينكح بعضه بعضا كما ورد في بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم. وان الاصل في هذا الباب كما تقدم هو الاحتياط فالشك في الجواز مع عدم دليل عليه يكفي في الحكم بالحرمة. ولكن لو كان دليل يدل على نفي الولدية لكان اكثر هذه الادله - وهي الاولان و الخامس باطلة: إذ المنفي شرعا كالمنفي عقلا. وما يبقى واضح الدفع. إذ الاجماع لا يستند إليه مع معلومية مدرك المجمعين. وولد الزنا لا يكون كافرا فضلا عمن تولد بالتلقيح. واصالة الاحتياط لا يرجع إليها في مقابل العمومات. الا انه على فرض تسليم عدم الحكم بالنسب الشرعي لعدم الفراش بما انه لا دليل على نفي النسب بحيث يكون له اطلاق بالاضافة الى جميع الاحكام فالرجوع الى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع أو اصالة الاحتياط هو المتعين. فالاظهر حرمتها عليه


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست