responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 124
بلا دخل للاتصال به. ويشهد به ايضا نصوص اليات الغنم كصحيح البزنطي عن الامام الرضا عليه السلام عن الغنم يقطع الياتها وهي احياء ايصلح له ان ينتفع بما قطع قال عليه السلام نعم يذيبها ويسرج بها ولا ياكلها ولا يبيعها ونحوه غيره وهذه النصوص وان اختصت بالجزء المبان من الحي و بالغنم، الان انه يثبت في غير الغنم وفي المبان من الميت بعدم الفصل. ولا يعارض هذه النصوص خبر الصيقل وولده الذي توهم دلالته على الجواز، قال كتبوا الى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمر الاهلية لا يجوز في اعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها، ومسها بايدينا وثيابنا ونحن نصلى في ثيابنا ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسالة يا سيدنا لضرورتنا، فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة. وجه: عدم المعارضة انه لا يدل على الجواز: فان الصيقل لم يفهم من جواب الامام الكاظم عليه السلام حكم بيع الغلاف الذي هو من جلود الميتة ولذا سال هذه المسالة عن الامام الرضا عليه السلام، وهو اجابه بمثل جواب أبيه، فكتب الى الامام الجواد عليه السلام - فاجابه عليه السلام كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس وجوابه عليه السلام ظاهر في عدم جواز البيع. ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالته على الجواز، حيث انه لا يمكن الجمع بينه وبين نصوص المنع، فيتعين الرجوع الى المرجحات، وهي تقتضي تقديم نصوص المنع للاشهرية وغيرها من المرجحات. فالمتحصل انه لا يجوز بيع الميتة واعضائها. ومقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين الانسان وغيره، فلا يجوز بمقتضى هذه


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست