responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 125
النصوص اخذ العوض بازاء العضو المبان من الميت. وبما ذكرناه يظهر حكم اخذ العضو من الحي، فانه على ما دلت عليه النصوص بحكم الميتة لاحظ صحيح ايوب بن نوح الذي رفعه الى الامام الصادق عليه السلام: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ونحوه غيره. هل يجوز بيع الدم المأخوذ من الحي: هل يجوز نقل الدم من شخص الى شخص آخر كما هو الشايع في هذا الزمان، الظاهر ذلك كما يظهر لمن راجع ما قدمناه. ولكن ربما يقال انه لا يجوز اخذ العوض بازائه بان يبيع الانسان دمه الى الغير وياخذ ثمنه. واستشهد له بمرفوع ابي يحيى الواسطي قال: مر امير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم الحديث ومورده وان كان دم الشاة الا انه يتعدى عنه الى كل دم نجس. واورد عليه بايرادات: 1 - انه ضعيف السند. 2 - اختصاصه بالدم النجس. 3 - الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للاكل فقط تكليفا أو وضعا أيضا. وفي الجميع نظر. اما الاول: فلان ضعفه مجبور بعمل الاصحاب وافتائهم بعدم الجواز فعن النهاية والمبسوط، والمراسم، أن المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس، و عن التذكرة دعوى الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين.


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست