responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 123
ولكن يرد عليه، ان الانسان وان كان مالكا لنفسه ولا عضائه واعماله وذمته بالملكية الذاتية كما بيناه في مسالة الشوارع المفتوحة الا ان حرمة التصرف من هذه الناحية ترتفع باذن الميت قبل وفاته أو وليه بعد الموت، وعلى فرض عدم الاذن يباح التصرف من جهة توقف مصلحة اقوى عليه. وقد يقال: ان هذا لا ينا في ثبوت عوض العضو في ذمته فان العضو حينئذ له مالية فمن انتفع به يكون ضامنا لعوضه، وتوقف مصلحة اقوى عليه، موجب لجوازه لا يدفع الضمان، كما في اكل مال الغير في المخصمة، وعليه فلا بد من رد عوضه الى ورثة الميت يقسم بينهم كسائر امواله. فلو اذن الميت قبل وفاته ليؤخذ عيونه لتزرع في جسم انسان حي مجانا لا يكون عوضه ثابتا في ذمة المتصرف: فانه من قبيل الوصية النافذة بمقدار الثلث، كما ان للورثة الاغماض عن العوض لانه حقهم وملكهم. بيع اعضاء الاموات: الا ان: الانصاف عدم جوازا خذ عوضه، لما دل على ان عوض الميتة وثمنها سحت. كخبر السكوني عن الامام الصادق عليه السلام السحت ثمن الميتة الحديث ولا وجه للخدشة في سنده إذ ليس في سنده من يمكن القول بعدم حجية خبره سوى النوفلي، والسكوني، وهما ثقتان على الاظهر، وان قيل ان الاول صار غاليا في آخر عمره و الثاني عامي. وموثق الجعفريات عن امير المؤمنين عليه السلام من السحت ثمن الميتة، ونحوهما غيرهما. وهذه النصوص وان اختصت بالميتة الا انه يفهم منها حرمة بيع اعضائها ايضا فان المستفاد منها بحسب الارتكاز والمتفاهم العرفي ان الممنوع اخذ العوض بازائه جسد الميت


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست