responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 122
ويمكن الاستشهاد له، بخبر زرارة عن الامام الصادق عليه السلام قال ساله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال عليه السلام لا باس. فانه صريح في جواز اخذ السن من الميت وجعله مكان سنه، وبضميمة الغاء الخصوصية يثبت هذا الحكم في جميع الاعضاء. وهل يعتبر اذن الميت قبل وفاته أو وليه بعدها، ام لا. الاظهر عدم اعتباره من ناحية حرمة القطع الثابت بعنوان انه محترم كالحي، ومن ناحية انه ملك له سيأتي الكلام فيه. هل يثبت فيه الدية: وهل في أخذ عضو منه وقطعه الدية، أم لا. قد يقال بثبوتها تمسكا باطلاق ما دل على ثبوت الدية في قطع عضو الميت. ولكن: يمكن أن يقال أن الدية انما تثبت بعنوان العقوبة فتختص بمورد حرمة القطع، كما يشهد به ما ورد في القصاص كخبر - الكناني عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل قتله القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتض من احد وقال من قتله الحد فلا دية له ونحوه غيره. فإذا جاز القطع لتوقف مصلحة اهم، لا تكون الدية ثاتبة، ويشهد به خبر السن المتقدم. المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع: قد يتوهم انه لا يجوز الزرع من ناحية ان المقطوع مملوك للميت، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بلا رضا صاحبه.


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست