responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 9
[ الجمع بين الصلاتين ] لا خلاف - بين أهل القبلة من أهل المذاهب الاسلامية كلها - في جواز الجمع بعرفة وقت الظهرين الفريضتين - الظهر والعصر - وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين [1] - المغرب والعشاء - وهذا في الاصطلاح جمع تأخير [2] بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية وانما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين. ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معا في وقت احداهما تقديما على نحو الجمع بعرفة أو تأخيرا على نحو الجمع بالمزدلفة.

[1] انما انعقد اجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة، أما غيرهم فمحل خلاف.
[2] وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها، كما أن الجمع في عرفة انما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها.

نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست