responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 250
1 - حرمتها إذا كانت موجبد، لقتل النفس، أو فساد عضو ن الاعضاء، وقد مر الوجه فيه في المقام الاول. 2 - عدم حرمتها، إذا لم تكن موجبد لذلك، وقد مر الوجه فيه في المقام الثاني، إذ المفروض أن الجائزة لا تجعل عوضا في تلك المباراة بل مجانية. 3 - مطلوبيتها شرعا إذا كان موجبة لقوة الجسم، أو الروح، أو المجتمع، وقد مر الوجه فيه، في المقام الاول. 4 - جواز التصرف في الجائزة وكونها ملكا له، والوجه فيه واضح، فانه لم تجعل الجائزة في مقابل الفعل بل هي مجانية.



نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست