responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 78

المرأة و عمتها و الجمع بينها و بين خالتها و هو لا يجد على ذلك اتفاقا من المتقدمين و لا من المتأخرين‌[1]، سوى النفر الذي قلدهم غوغاء الأمة و طغامها فصار لهم بذلك سوق في العامة.

فأما الصحابة و التابعين و أهل بيت النبي ص و كثير من أهل النظر و أصحاب الظاهر و المحكمة[2] فقولهم في ذلك معروف و اختلافهم فيه مشهور.

و الحديث الذي عزاه إلى النبي ص فهو من أخبار الآحاد و الأصل فيه أبو هريرة الدوسي‌[3] و قد اتهمه عمر بن الخطاب‌[4] و نهاه و زجره عن إكثار الحديث عن النبي ص و صرح أمير المؤمنين ع بتكذيبه‌[5] و صرحت عائشة بذلك و شهدت عليه‌[6].


[1] أباح الجمع بينهما عثمان البتي، انظر المحلّى 9: 524.

[2] (*) المحكمة فرقة من الخوارج.

[3] نقل البيهقيّ عن الشافعي: أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث، إلّا عن أبي هريرة، و روي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث؛ قال البيهقيّ: هو كما قال ...( السنن الكبرى للبيهقيّ 7: 166؛ فتح الباري 9: 131؛ عمدة القاري 20: 106).

[4] فقد ضربه عمر بالدرة، و قال: قد أكثرت من الرواية، و أحر بك أن تكون كاذبا على رسول اللّه( ص)؛ و قال له:- أيضا- لتتركن الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو لألحقنك بأرض دوس.( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 68؛ سير أعلام النبلاء 2: 600).

[5] من ذلك ما أثر عنه( ع) أنه قال: ألا إن أكذب الناس- أو قال: أكذب الأحياء- على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبو هريرة الدوسي.( شرح نهج البلاغة 4: 68).

[6] انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 16.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست