responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 77

[المسألة الرابعة حكم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها و جمع المؤلف بين الأخبار الناهية و الأخبار المبيحة]

مسألة رابعة قال الشيخ الضال و مما خرجوا به من الإجماع أيضا يعني أصحابنا الإمامية تجويزهم الجمع بين المرأة و عمتها و بنت الأخت و خالتها نكاحهما جميعا بعقد النكاح مع الرواية

عن النبي ص من قوله‌ لا تنكح المرأة على عمتها و خالتها.

و دليل القياس الكاشف عن صحة ذلك من قبل أنه لو كانت العمة رجلا يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه أو كانت الخالة ذكرا لحرم عليه نكاح بنت أخته كما حرم الله تعالى الجمع بين الأختين و كان علة ذلك أنه لو كان إحدى الأختين أخا لحرم عليه وطء أخته بالشرع فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح و كان حكم المرأة و عمتها و خالتها كذلك بما ذكرناه.

فصل‌ و أقول و بالله أثق إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة و مكابرته غير خفية و دعاويه الباطلة ساقطة و ذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين‌

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست