responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31

كان‌ [1] رسول الله ص أباحها لأمته في حياته و نزل القرآن بإباحتها أيضا [2] فتأكد [3] ذلك بإجماع الكتاب و السنة فيه‌ [4].

حيث يقول الله عز و جل‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [5].

فلم تزل على الإباحة بين المسلمين لا يتنازعون فيها حتى رأى عمر بن الخطاب النهي عنها فحظرها و شدد في حظرها و توعد [6] على فعلها [7] فتبعه الجمهور على ذلك و خالفهم جماعة من الصحابة و التابعين فأقاموا على‌


[1] «ذكرها الصادق ... الذي كان» ليس في «أ».

[2] في «أ»: أيضا بها، و في «ب»: بها.

[3] في «م»: فيؤكد.

[4] «فيه» ليس في «ب» و «ج» و «د».

[5] النساء 4: 24.

[6] «و توعّد» ليس في «د».

[7] عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: تمتّعنا مع رسول اللّه 6 و مع أبي بكر، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: إنّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه 6 و أنا أنهى عنهما و اعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء، و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل الا غيّبته بالحجارة، و الأخرى متعة الحجّ.

السنن الكبرى 7: 206، تفسير الرازيّ 10: 52- 53، الدّر المنثور 2: 487.

و انظر أيضا: صحيح البخاريّ- كتاب التفسير ح/ 43، 137، صحيح مسلم- كتاب النكاح ح/ 11- 17، سنن الترمذي 3: 185 ح/ 822- 824، مسند أحمد 1: 52، المستدرك على الصحيحين 2: 305، تفسير الطبريّ 5: 9، كنز العمّال 16 ح/ 45715، 45717، 45722، 45723، 45728، 45732، الدّر المنثور 2: 482- 487، 3: 140.

نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست