responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 39
مقام الاثبات لا الثبوت، وأن وقوع العقد على المقيد يختلف إثباتا على وقوعه مع الشرط. وأما ما أفاده الاصفهاني (رحمه الله) بعد ذلك من أن الحق ما ذكره الشيخ (قدس سره) أخيرا من رجوع الشرط الى التوصيف، فقد تقدم بطلانه وأن التحقيق رجوع الاوصاف الى الاشتراط إرتكازا، وهو يلازم ثبوت الخيار عند التخلف. وأما ما ذكره من إمكان التوصيف في العين الخارجية دون التقييد فتحقيق الحال فيه له مجال آخر. وأما الناحية الثانية: فالذي يظهر من الشيخ (قدس سره) نفي اللزوم باجراء أصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود. ويظهر من المحقق الاصفهاني تقريره على ذلك وإن إستشكل في كلامه من جهة أخرى نشير إليها بعد ذلك إنشاء الله تعالى. ولكن الصحيح عدم صحة إجراء هذا الأصل فيما نحن فيه، لأن المقصود تشخيص حال العقد الواقع وأنه هل وقع على العين الموصوفة بوصف موجود أو لا؟ وأصالة عدم وقوع العقد على العين الموصوفة بمفاد ليس التامة لا تنفع في تنقيح حال العقد الواقع إلا بناء على الأصل المثبت، والعقد الواقع لاحالة سابقة له كي يجرى الاستصحاب فيه بمفاد ليس الناقصة، فالأصل فيما نحن فيه نظير أصالة وجود الكر في إثبات كرية الموجود. وتحقيق الحال في ذلك: أن استصحاب عدم الموضوع المركب بمفاد ليس التامة إنما ينفع في مقامين: أحدهما: ما كان الأثر مترتبا على وجود الموضوع بلا أن يكون مرتبطا بالموضوع خارجا، نظير ما إذا قال: " إذا وجد العالم فاقرأ القرآن " فإنه مع الشك في عالمية زيد يمكن إجراء أصالة عدم وجود العالم لنفي وجوب قراءة القرآن. أما إذا كان الأثر مرتبطا بالموضوع ومضافا إليه، فلا يجري الاستصحاب، كما إذا قال: " إذا وجد العالم فأكرمه أو سلم عليه " فإنه مع الشك في عالمية زيد يشك في وجوب إكرامه أو السلام عليه، فأصالة عدم وجود العالم لا تنفع في نفي وجوب


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست