responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 38
أما الناحية الأولى: فقد حمل المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (1) كلام الشيخ (قدس سره) على إرجاع الاشتراط الى التقييد وحكم بمنافاته لما تقدم منه في أوائل خيار الرؤية في مقام تصحيح رفع الغرر بالتوصيف من أن التوصيف في قوة الاشتراط. ثم ذكر أن الصحيح ما ذكره ههنا، لعدم معقولية الالتزام الجدي بوجود صفة في عين خارجية وقد مر عدم معقولية التقييد بمعنى تضييق دائرة المبيع فإن الشخصي لا سعة فيه، بل المعقول هو توصيف المبيع. ولكن الذي يظهر من كلام الشيخ أمر آخر غير ما أستفاده (رحمه الله) فإن الشيخ (قدس سره) لم يرجع الشرط ههنا الى التقييد، بل عبارته تدل على العكس. وتقرير ما ذكره.. أولا من رجوع التوصيف الى الاشتراط لقوله: " إن أخذ الصفات في المبيع وان كان في معنى الاشتراط " وهذا ظاهر بل صريح بأن التوصيف راجع الى الاشتراط لا العكس، كما استفاده المحقق الاصفهاني (رحمه الله). وإنما مراد الشيخ (قدس سره) هو بيان الفرق بين التوصيف والاشتراط في مقام الاثبات وإن كانا ثبوتا من جهة ثبوت الخيار عند التخلف بحكم واحد. وذلك ببيان: أن الاشتراط إثباتا التزام آخر مضاف الى الالتزام البيعي، فإذا شك في الاشتراط كان من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيجري الأصل في نفس الشرط. أما التوصيف، فهو وإن كان لبا في معنى الاشتراط لكنه إثباتا بعنوان التقييد للمبيع، فليس هو التزاما زائدا على الالتزام البيعي، بل الالتزام البيعي واقع على المقيد رأسا، فأخذه يرجع الى وقوع البيع على الموصوف في قبال وقوعه على غير الموصوف، فالدوران بين المتباينين، فلا يجري الأصل في نفس الوصف بل يجري في العقد نفسه، كما أفاد الشيخ (قدس سره). وما ذكرناه ظاهر من قوله: " إلا أنه بعنوان التقييد "، فانه ظاهر أن الملحوظ هو 1 - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 93، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست