responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 39
الضيق والتقيد فيراد بها الانطلاق والحرية، وهي كما تقابل التحريم لما فيه من التقييد كذلك تقابل البطلان وعدم النفوذ لما فيه من التقيد أيضا، بضميمة ما هو المعروف من أن الحلية في باب المعاملات إرشادية - لدلت على اللزوم بالاطلاق أيضا، لان مقتضى الاطلاق هو ترتب الأثر على البيع حتى بعد قول: " فسخت "، فيثبت اللزوم. هذا ولكن حمل الحلية ههنا على الوضعية خلاف ظاهر المقابلة بين البيع والربا. وعلى أي حال، فقد عرفت دلالة الآية على اللزوم بالتقريب المتقدم. لكن يرد عليها ما مر ايراده على دلالة الآية السابقة، من: أن التمسك بالاطلاق بعد قول: " فسخت " من التمسك به في الشبهة المصداقية للشك في بقاء البيع بعد إنشاء الفسخ. والجواب عن هذا الاشكال بما تقدم الجواب به عن الآية السابقة من الوجهين، فراجع. نعم بالنسبة إلى الوجه الثاني منهما يكون: * (أحل الله البيع) * على التقريب الذي بيناه من قبيل القسم الثالث وهو ما لم يكن متعلق الحكم مضافا إلى الموضوع، إذ مفاد الآية أنه إذا تحقق البيع حلت جميع التصرفات في العين. ولا يخفى أن ذلك يصدق ولو لم يكن بيع. فلاحظ. هذا، ولكن يوقفنا عن التمسك باطلاق الآية الكريمة شئ آخر غير ذلك، وهو: أن أساس التمسك بالاطلاق كون المتكلم في مقام البيان، والآية الكريمة ليست في مقام بيان حلية البيع وموضوعها، كي يتمسك باطلاقها في نفي الشك في دخالة شئ في تحقق الحكم. بل هي في مقام بيان التفريق بين البيع والربا في أن البيع حلال والربا حرام لا أكثر، فلا يمكننا التمسك باطلاق الحلية في نفي الشك في بعض القيود. فهو نظير قول الطبيب للمريض بأن البنسلين مضر والأسپرين نافع في مقام الرد على المريض الذي قال للطبيب إنهما نافعان معا، فهل يصح للمريض أن


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست