responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38
وفيه: أن فرض تعلق النهي عن المعاملة ثابت لدى الشيخ، فكيف يذهب ههنا إلى ذلك. الثالث: - وهو المختار - أن الملحوظ بقرينة المقابلة والتشبيه هو حرمة وحلية البيع بلحاظ ما يترتب عليه من آثار لا بنفسه، إذ لا معنى لتشبيهه بنفسه بالربا، وإنما المنظور ذلك. وإذا ثبت أن المراد من الحلية حلية التصرفات، فيتمسك باطلاق الدليل على ثبوتها حتى بعد إنشاء الفسخ فيثبت اللزوم، كما تقدم تقريبه في: * (أوفوا بالعقود) *. ثم إنه لو تعلقت الحلية التكليفية بنفس البيع، فهل تدل على الصحة والنفوذ أو لا؟ قد يدعى ذلك بلحاظ أن البيع اسم للمسبب وهو التمليك، فما لم يكن مقدورا لا يتعلق به الحكم الشرعي. فتعلق الحلية به يكشف عن القدرة عليه وهو يكشف عن تحققه بالانشاء. وهذا هو معنى النفوذ وإلا فلا يكون مقدورا عليه. ولكن هذا البيان قابل للمناقشة وإن ادعي نظيره في دلالة النهي عن الصحة، كما عليه صاحب الكفاية (1). وقد ذكرنا مناقشته في مبحث النهي عن الفساد من مباحث الاصول (2). وذكرنا هناك أن ذلك إنما يتم لو فرض كون متعلق النهي أو الحلية هو التمليك الشرعي، لأنه ملازم للقدرة عليه فيكشف عن تحققه. أما لو فرض كون متعلق النهي هو التمليك الشخصي أو الانشائي أو الاعتباري العقلائي بناء على أن للعقلاء اعتبارا مستقلا عن الشارع، فلا يكون النهي مستلزما لصحته الراجع إلى ترتب الأثر الشرعي عليه، إذ القدرة على التمليك الشخصي أو الاعتباري العقلائي لا تلازم القدرة على التمليك الشرعي. وقد عرفت هناك أن البيع ليس إسما للتمليك الشرعي. فراجع تعرف. وأما لو حملت الحلية في الآية على الحلية الوضعية - ببيان: أن الحل في مقابل 1 - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: كفاية الاصول، ص 187، ط مؤسسة آل البيت (ع). 2 - الحكيم، السيد عبد الصاحب: منتقى الاصول، ج 3، ص 199 الطبعة الأولى. (*


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست