responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36
وبذلك نستكشف أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد حدوثا لابقاءا واستمرارا. فالوفاء بالعقد من قبيل القسم الثاني من الاقسام الثلاثة لارتباطه بالعقد واضافته إليه لكنه يصدق فعلا ولو لم يبق العقد. ولا يخفى أن ما ذكرناه وإن كان يتفق مع ما ذكره المحقق الايرواني في الدعوى، إلا أن دليل المحقق الايرواني (رحمه الله) غير سديد، كما بيناه، فراجع. وعلى كل، فدعوى دلالة الآية الكريمة على أصالة اللزوم متينة جدا. الثاني: قوله تعالي: * (وأحل الله البيع) * (1). وتحقيق الكلام فيها: إنه قد ذكر للحلية احتمالات ثلاثة: الأول: إرادة الحلية الوضعية. الثاني: إرادة الحلية الجامعة بين الوضعية والتكليفية. الثالث: إرادة الحلية التكليفية ومتعلقها هو التصرفات المترتبة على البيع، وهو ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) (2). وههنا احتمال رابع لم يذكره أحد فيما نعلم ولكنه أقرب من غيره بنظرنا، وهو أن يراد بالبيع الكناية عن الربح الحاصل به والفائدة المترتبة عليه. والحلية تكليفية متعلقة بها لبا، وتعلقها بالبيع لفظا بلحاظها، نظير موارد ترتيب احكام المسبب على السبب لفظا. والقرينة على هذا الاحتمال هو مقابلة البيع مع الربا في المشابهة. ولا يخفى أنه لا وجه للتشبيه ما لم يرد ما ذكرنا، إذ الربا عبارة عن الزيادة، فكأن الخصم يقول ما الفرق بين هذه الزيادة والزيادة الحاصلة بالبيع خصوصا في مثل بيع النسيئة بثمن زائد على ثمن المثل، فإن جهة الزيادة في الثمن لا تختلف عن جهة الزيادة المجهولة في القرض الربوي، فإنهما بملاك واحد. وإلا فأي معنى للتشبيه بين البيع بمعنى العقد وبين الربا بمعنى الزيادة. 1 - سورة البقرة، الآية: 275. 2 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 83، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست