responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 35
زوال العلم، فلا يصدق اكرام العالم فعلا على اكرام زيد الذي كان عالما أمس وزال عنه العلم اليوم. فالحصة المقيدة لا تصدق مع زوال التلبس بالعلم. وأخرى: يمكن أن يصدق فعلا ولو لم يبق الموضوع، بل يكون وجود الموضوع حدوثا كافيا في تحقق صدق المتعلق في مرحلة البقاء. كما في المثال السابق لو أخذنا العالم أعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، فإنه يصدق مع زوال التلبس بالعلم اكرام العالم فعلا. وأما الثاني: فهو مثل ما إذا قال: " إذا نزل المطر وجب عليك اكرام زيد ". ولا يخفى أنه مع الشك في بقاء الموضوع لا يمكن التمسك باطلاق المتعلق في القسم الأول، لفرض أن الحكم متعلق بما يدور مدار الموضوع بقاء، فلا يمكن التمسك بالاطلاق في اثبات الحكم في فرض الشك في بقاء الموضوع. وأما في القسم الثاني والثالث، فيمكن التمسك بالاطلاق، فيقال: إن مقتضى اطلاق المتعلق ثبوت الحكم له ولو مع الشك في الموضوع المأخوذ في لسان الدليل، إذ الفرض تحقق المتعلق من دون الموضوع بقاء، وبه يثبت ان الموضوع هو تحقق العنوان حدوثا فقط. ومن هنا ظهر أن ما يقال من عدم امكان التمسك بالاطلاق مع الشك في الموضوع ممنوع على اطلاقه، بل لابد من التفصيل المذكور فيه. إذا عرفت ذلك، فنقول: العقد وإن كان له وجودان حدوثي وبقائي، إلا أن الوجود الحدوثي يتعلق بترتيب الآثار بنحو الاستمرار. وعليه، فترتيب الآثار في مرحلة البقاء يصدق عليها فعلا إنها وفاء للعقد بلحاظ الوجود الحدوثي له وإن لم يبق العقد فعلا لزواله ببعض الاسباب. وعليه، فيمكن التمسك بالاطلاق، فيقال: إن مقتضى اطلاق الوفاء إرادة الوفاء بالعقد مطلقا حتى بعد قول: " فسخت " فيثبت الحكم له وهو الوجوب بعد قول: " فسخت " ولو كان بقاء العقد مشكوكا، إذ يصدق الوفاء بالعقد الحدوثي بعد قول: " فسخت " ولو مع الشك في زوال العقد به.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست