responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288
ثم حمل المحقق الاصفهاني (رحمه الله) عبارة الشيخ (قدس سره) على ما يتلائم مع الاستدراك عن المعارضة وتتميم الاستدلال السابق، فذكر أن المراد هو أن انطباق التجارة عن تراض في الجهل لا ينافي انطباق أكل المال بالباطل بعد العلم وعدم قبول العقد، واختلاف المورد بحسب الحكم بلحاظ حالتين لا مانع منه، فيكون المورد مشمولا لآية أكل المال بالباطل بعد الرد فقط، فلا معارضة ويتم الاستدلال، فالمراد من " يخرج " " ينافي ". وهذا المعنى يتعين الالتزام به وإن كان خلاف الظاهر من لفظ " يخرج ". الثالث: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أثبت الخيار في تلقي الركبان وإنما أثبته للغبن. واستشكل فيه الشيخ (قدس سره) بامكان منع صحة حكاية إثبات الخيار، لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الامامية ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. وأشار البعض إلى وجود من ذكر هذه الرواية من القدماء وهو الشيخ (رحمه الله) (1) في الخلاف. وعلى كل، فذلك لا يجدي في إثبات هذه الرواية النبوية المروية من طرق العامة، فالاعراض عنها متعين. الرابع: قاعدة " لاضرر "، فانها تفيد نفي الحكم الضرري أو الحكم عن الموضوع الضرري، وبما أن لزوم البيع في مورد الغبن وعدم تسلطه على الفسخ يستلزم الضرر كان مرفوعا. أو يقال إن البيع المزبور فيه ضرر على المشتري، فيرفع لزومه. وقد ناقش الشيخ (قدس سره) (2) الاستدلال بالقاعدة على إثبات الخيار: بان قاعدة " لاضرر " غاية ما تتكفله نفي اللزوم وإثبات تزلزل العقد، وهذا المعنى لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن، بل هو كما يجتمع معه كذلك 1 - الطوسي، محمد بن الحسن: الخلاف، ج 2: ص 19، المسألة 6، الطبعة الأولى. 2 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 235، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست