responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287
المتصل الظاهر في تقييد المستثنى منه بغير مورده، نظير كثير من موارد الاستثناء، كقول الآمر: " أكرم العلماء إلا الفساق " فانه ظاهر في إرادته الفساق من العلماء، ونحوه ما نحن فيه لو كان بين العنوانين عموم من وجه، فلاحظ. ثم إن الظاهر المعارضة التي شكلها الشيخ (قدس سره) أن آية التجارة تدل على اللزوم ولذا تعارضها آية الأكل بالباطل، فيرجع إلى أصالة اللزوم. مع أن آية التجارة إنما تدل على الصحة لا أكثر فهي لا تدل على ما ينافي مفاد الصدر من ثبوت الخيار، فالتفت. ومن هنا تعرف الاشكال في تشكيله المعارضة بنحو آخر. وأما ما ذكره بعد المعارضة الأولى بقوله: " إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا للباطل ". فقد قيل فيه إن (لا) في " لا يخرج " غلط، لان ثبوتها يتنافى مع كونه استدراكا عن المعارضة، بل هو يؤكد المعارضة، فالصحيح هو " يخرج " فيصح الاستدراك إذ يكون المقصود بيان عدم المعارضة بحكومة آية التجارة على آية الأكل بالباطل لاخراجها المورد عن كونه أكلا بالباطل. لكن الالتزام بذلك يخالف الظاهر من جهة أخرى وهي أن المعارضة المذكورة ذكرت بعنوان الاستدراك على الاستدلال على ثبوت الخيار بآية الأكل بالباطل، فالاستدراك الذي يتعقبها لابد أن ينتهي إلى تأييد الاستدلال المزبور وتتميمه لا إلى ما ينافيه، وفرض " لا " زائدة يستلزم ذلك لانه ينتج تحكيم آية التجارة عن تراض واثبات اللزوم بها، وهو لا يتلاءم مع التمسك بآية الأكل بالباطل لإثبات الخيار. ولأجل ذلك ذهب المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (1) إلى ضرورة ثبوت " لا " خلافا للسيد (رحمه الله) (2) الذي ذهب إلى كونها غلطا. 1 - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 52، الطبعة الأولى. 2 - الطباطبائي، السيد محمد كاظم: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 35، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست