responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 211
اليوم الثالث النهار فقط، فتستعمل مفردات الجمع في معنيين في استعمال واحد. ومراده من الأصالة ليس كون مفهوم اليوم وضعا عبارة عن مجموع النهار والليل وإلا لجرى ذلك في اليوم الثالث أصالة أيضا لا تبعا، وإنما المراد أنه مع القطع بارادة مجموع النهار والليل من اليومين ولو بنحو المجاز تبعهما اليوم الثالث في ذلك فرارا عن اختلاف مفردات الجمع في المعنى في استعمال واحد. واستشكل فيه الشيخ (قدس سره) بأنه إن أراد إدخال الليلة السابقة على الايام، فهو حسن. ووجهه ما عرفت من دخولها لو وقع العقد في أولها لظهور الدليل في الاستمرار. وقال (قدس سره) إلا أنه لا يعلل بما ذكر. وإن أراد الليلة الأخيرة، فالتعليل غير تام، إذ لا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد، لأن إرادة الليلتين المتوسطتين لم تكن بواسطة استعمال اليومين من الأولين في مجموع النهار والليل، بل هما مستعملان في النهار فقط، ودخول الليلتين المتوسطتين كان بواسطة ظهور الدليل في الاستمرار، والاجماع على ذلك وهذا الملاك لا يسري إلى الليلة الأخيرة، فالتفت. ثم إن قوله: " إلا أنه لا يعلل بما ذكر " ظاهر في عدم صلاحية التعليل لإثبات المطلب وليس في مقام بيان بطلانه كما تصدى إليه في الشق الثاني من الترديد. والوجه في عدم صلاحية التعليل لإثبات المطلب أنه غير مطرد في مطلق موارد العقود، بل يختص بما إذا وقع العقد في أول الليلة الأولى. أما إذا وقع في بداية النهار عند طلوع الشمس فلا معنى للالتزام بثبوت الخيار في الليلة السابقة لأنها قبل وقوع العقد ولا معنى لثبوت الخيار قبل العقد. ومن هنا يظهر ما في حاشية الايرواني (1) والسيد الطباطبائي (2) (رحمهم الله) من التسامح. قد أوضحه الثاني بأن مراده (قدس سره) أن الوجه ما ذكرناه من ظهور الدليل في 1 - الايرواني، الشيخ ميرزا علي: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 19، الطبعة الأولى. 2 - الطباطبائي، السيد محمد كاظم: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 18، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست