responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 210
الحصول لكن له وحدة حقيقية ووجود حقيقي واحد وإنما يتعدد بالانقطاع، فما دام مستمرا فهو واحد لا تعدد فيه، ومن ذلك الزمان، فإنه وجود واحد لاستمراره وان كانت آناته متصرمة غير قارة. ولكن قد تتحدد بعض قطعه بحدود اعتبارية ويطلق على تلك القطعة اسم خاص، ومن ذلك النهار، فإنه اسم للقطعة الخاصة من الزمان المحددة بطلوع الشمس وغروبها، وهي ذات وحدة حقيقية. فلفظ النهار أسم للزمان الخاص ذي الوحدة الحقيقية، فلا يصدق النهار على المتشتت، لأن الاتصال - كما عرفت - يقوم صدق الوحدة في الأمر التدريجي. فالاتصال في آنات النهار معتبر في صدق النهار من جهة اعتبار الوحدة الحقيقية في الزمان النهاري. ولا ينتقض ذلك بالاسبوع، لأنه موضوع للقطع المتعددة من الزمان المتباينة بالحدود الاعتبارية كيفما تحققت، ولكن الاتصال فيها محفوظ، فالزمان الذي يطلق عليه الاسبوع محافظ على وحدته الحقيقية بالاتصال. بخلاف النهار الواحد مع التلفيق فيه. وبما ذكرنا يظهر أن الالتزام بالتلفيق غير سديد، بل المتعين متابعة صاحب الجواهر (رحمه الله) والالتزام بعدم التلفيق واستمرار الخيار - في المثال المتقدم - إلى غروب اليوم الرابع، فتدبر ولاحظ. الجهة الثالثة: في دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أول الغروب مثلا. ولا يخفى أنه يثبت فيها الخيار لما عرفت من ظهور الدليل في استمرار الخيار من حين العقد وهو يقتضي ثبوته في تلك الليلة السابقة على اليوم الأول، كدخول بعض النهار بناء على عدم التلفيق. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) كلاما لبعض الفقهاء يحكم فيه بدخول الليالي الثلاث مع الأيام الثلاثة، لدخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة. وإلا لإختلف مفردات الجمع في استعمال واحد، بأن يراد من اليومين الأولين مجموع النهار والليل ويراد من 1 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 225، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست