responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87

ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر.

ولو فات اجتزأ بالمشعر.

(الثانية) لو فاته الوقوف الاختيارى [1] وخشى طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.

وكذا لو نسى الوقوف ب " عرفات " أصلا أجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.

ولو أدرك (عرفات) قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.

(الثالثة) لو لم يدرك (عرفات) نهارا و أدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته و لواحقه.

والمقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة.

الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الاحمر [2].

وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء.

وفي الكيفية واجبات ومندوبات.

فالواجبات: النية، والوقوف به.

وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادى محسر.

ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لامعه.

ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال.


[1] قال في شرائع الاسلام: (وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر).

[2] بقوله: (اللهم ارحم موقفى وزدنى في عملى، وسلم لى دينى، وتقبل مناسكى) شرائع الاسلام.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست