responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86

ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات، وأحرمت منه.

ولو دخلت مكة.

فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

القول في الوقوف بعرفات: والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.

أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة: الخروج إلى (منى) بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام.

والامام يتقدم ليصلى الظهر ب " منى "، والمبيت بها حتى يطلع الفجر.

ولا يجوز [1] وادى محسر حتى تطلع الشمس.

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.

ويستحب للامام الاقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند نزولها، وعند الخروج منها.

وأما الكيفية، فالواجب فيها النية، والكون بها إلى الغروب.

ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر.

ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة.

ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.

و(نمرة) و (ثوية) و (وذو المجاز) و (غرنة) و (الاراك) حدود، لا يجزئ الوقوف بها.

والمندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما.

ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا، أو راكبا.

وأما اللواحق فمسائل.

(الاولى) الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجه.


[1] أى لا يجتازه.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست