responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 85

ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.

ويحرم إزالة الشعر، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.

وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس.

ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن اضطر جاز.

ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.

ويحرم قص الاظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه.

ويجوز خلع الاذخر، وشجر الفواكه والنخل.

وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلى، والحجامة لا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.

والمكروهات: الاحرام في غير البياض.

ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزنية، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبية المنادى، واستعمال الرياحين.

ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.

مسألتان: (الاولى) لا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر، كالحطاب والحشاش.

ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه.

وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.

(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثنى.

ولا يمنعها الحيض عن الاحرام لكن لا تصلى له.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست