responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 306

من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الارش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والاشبه: لا، لانه اتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف.

ولو اتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه.

ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الارش.

وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالاسد والنمر ضمن ارشه.

وكذا في قطع اعضائه من استقرار حياته.

ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.

ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما.

وفي رواية السكوني: يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والاول أشهر.

وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما، وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه.

وفي كلب الزرع قفيز من بر. ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.

أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه.

وفي الجناية على أطرافه الارش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل: (الاولى): قيل قضى علي (عليه السلام) في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لانه حفظه وضيع الباقون. وهو حكم في واقعة فلا يعدي.

(الثانية): في جنين البهيمة عشر قيمتها. وفي عين الدابة ربع قيمتها.

(الثالثة): روى السكوني عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه علي (عليه السلام) قال: كان لا يضمن ما أفسدت البائهم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا.

والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا.

والاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.

(الثالث): في كفارة القتل.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست