responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305

(الثامنة): من لا ولي له فالامام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية.

وهل له العفو؟ المروي: لا.

النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة: (الاول): دية الجنين الحر المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى. ولو كان ذميا فعشر دية أبيه.

وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.

ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.

ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى.

ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.

وقال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه.

ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللاولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله.

وإن علم ذكرا كان أو انثى كانت الدية بحسابه.

وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لانه مشكل، وهو غلط لانه لا إشكال مع النقل.

ولو ألقته مباشرة او تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بافزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته بنسبة ديته.

ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.

ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والاشبه: الاستحباب.

(الثاني): في الجناية على الحيوان.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست