كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله (عليه السلام) لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
ويدخل تحت النصل، السهام والحراب والسيف.
وتحت الخف الابل.
وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.
ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول.
وفي لزومها تردد، أشبهه: اللزوم.
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.
ولو بدل السبق غير المتسابقين جاز.
وكذا لو بدل أحدهما.
أو بذل من بيت المال.
ولا يشترط المحلل [1] عندنا.
ويجوز جعل السبق للسابق منهما.
وللمحلل إن سبق.
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه.
وتساوى ما به السباق في احتمال السبق.
وفي اشتراط التساوى في الموقف تردد.
ويتحقق السبق بتقدم الهادى [2] وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الاصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق.
[1] السبق: يكون الباء المصدر، بالتحريك العوض
[2] المحال: هو الذى يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم. وسمى ممثلا لان العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد من الامامية وكذا عند الشافعى>
[3] الهادى العنق اه مختار الصحاح.