ولو وهب الاب أو الجد للولد الصغير لزم، لانه مقبوض بيد الولى.
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.
ولا يرجع في الهبة لاحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.
ويرجع في هبة الاجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.