كتاب الاجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل.
ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.
وهل تبطل بالموت.
قال الشيخان: نعم.
وقال المرتضى: لا تبطل وهو أشبه.
وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.
وإجارة المشاع جائزة.
والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط، وشرائطها خمسة:
[1] أن يكون المتعاقدان كاملين جائزى التصرف.
[2] وأن تكون الاجرة معلومة، كيلا أو وزنا.
وقيل تكفى المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن.
وتملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق أو اشتراط التعجيل.
ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد.
ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم يفعل، نقص من أجرته شيئا معينا صح، ما لم يحط بالاجرة.
[3] وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه.
وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
[4] وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين.
أو بالمدة المعينة كسكنى الدار.
وتملك المنفعة بالعقد.
وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الاجرة ولو لم ينتفع.