responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.

ولو اختلفا في مال، هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.

وقيل: القول قول المستودع وهو أشبه.

ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع.

ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه.

ولو دفعها إلى البعض، ضمن حصص الباقين.

وأما العارية: فهي الاذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لاحد المتعاقدين.

ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.

وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة.

ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع.

بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط.

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن.

وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.

وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته.

ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.

ولو اختلفا في التفريط.

فالقول قول المستعير مع يمينه.

ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير.

ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.

ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست