responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134

الاولى - الشروط.

وهى خمسة: - (الاول) ذكر الجنس والوصف.

فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود.

ويجوز في الامتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه.

(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.

ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الاشبه لكنه يكره.

(الثالث) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفى العدد ولو كان مما يعد.

ولا يصح في القصب أطنانا [1] ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا.

وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل: يكفى المشاهدة.

(الرابع) تعيين الاجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.

(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.

(الثاني) في أحكامه.

وهي خمسة مسائل: الاولى لا يجوز بيع المسلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.

وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه.

وكذا بيع الدين.

فإن باعه بما هو حاضر صح.

وكذا إن باعه بمضمون حال.

ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين.

وقيل يكره، وهو الاشبه.

أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشترى في ذمة عمرو فلا يجوز لانه بيع دين بدين.

الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم صح.

ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.


[1] في الصباح الطن فيما يقال: حزمة من حطب أو قصب، والجمع أطنان.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست