responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

الثالثة إذا تعذر عنه الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ والصبر.

الرابعة إذا وقع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم الاقباض.

الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.

فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل أو صنعة.

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.

والاشبه: المنع، للجهالة.

ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح [1] بعينه لم يضمن.

النظر الثالث: في لواحقه وهي قسمان: (الاول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الاذن ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى.

ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.

ولو أعتقه فروايتان: إحداهما يسعى في الدين والاخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الاشهر.

ولو مات المولى كان الدين في تركته.

ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.

ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى.

وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم.

وقيل: يتبع به إذا أعتق وهو الاشبه.

القسم الثانى في القرض.

وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض.

ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم.

نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم.


[1] القراح: المزرعة التى ليس عليها بناء ولا فيها شجر، اه مختار.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست