responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123

ولو حل فابتاعه من المشترى بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما: الجواز.

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب.

ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو حل فدفع وجب القبض.

ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع.

وكذا في طرف البائع لو باع سلما.

ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشترى بالاجل.

ولو لم يخبره، كان للمشترى الرد أو الامساك بالثمن حالا.

وفي رواية، للمشترى من الاجل مثله.

مسألتان: (الاولى) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة.

ولو نسبه إلى المال [1] فقولان، أصحهما: الكراهية [2].

(الثانية) من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها.

ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة.

ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة.

ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الاول، ويكون للدلال الاجرة.

والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.

ومن الاصحاب من فرق.

(الثاني) فيما يدخل في المبيع.

من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط.

وفي رواية، إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها.


[1] بأن يقول رأس مالى مائة، مثلا، وبعتك بربح درهم في كل عشرة المسالك.

[2] لانه وإن لم يكن ربا في الواقع إلا أن عبارته موهمة ذلك.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست