responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122

فإن كان موافقا لزم.

وإلا كان للمشترى الرد وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.

وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.

وأما الاحكام: فمسائل: (الاولى) خيار المجلس، يختص البيع دون غيره.

(الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط.

(الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالاصل.

(الرابعة) المبيع يملك بالعقد.

وقيل: به وبانقضاء الخيار.

وإذا كان الخيار للمشترى، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.

(الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشترى ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشترى.

(السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع، إن لم يكن على الوصف.

الفصل الرابع في لواحق البيع

وهي خمسة: (الاول) النقد والنسيئة.

من ابتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله.

ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح.

ولو لم يعين بطل.

وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة.

وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة.

ولو كان إلى أجلين بطل.

ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الاجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست