responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115

(الرابع) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وهما واجبان على الاعيان في أشبه القولين.

والامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهى عن المنكر كله واجب.

ولا يجب أحدهما مالم يستكمل شروطا أربعة: العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.

وأن يجوز تأثير الانكار، وألا يظهر من الفاعل أمارة الاقلاع.

وألا يكون فيه مفسدة.

وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد.

ولا ينتقل إلى الاثقل إلا إذا لم ينجح الاخف.

ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض.

ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.

ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.

أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الامام أو من نصبه.

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الامام أو من نصبه.

وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.

وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم.

ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه.

ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الاحكام على الوجه الشرعى ما استطاع.

وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست