responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 114

ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) في قتلى بدر.

وحكم الطفل حكم أبويه.

فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.

ولو أسلم حربى في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات والارضين ولحق به ولده الاصاغر.

ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.

وفي اشتراط خروجه تردد، المروى: أنه يشترط.

(الثالث) في أحكام الارضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص.

والنظر فيها إلى الامام، يصرف حاصلها في المصالح.

وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف إلا بإذنه.

وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض لاهلها، والجزية فيها، فهي لاربابها ولهم التصرف فيها.

ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع.

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لانه جزية.

ولو شرطت الارض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.

وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم.

وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما تجب فيه الزكاة.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها لاربابها.

وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها.

وإن كان لا مالك فعليه طسقها له.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست