responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 65
ليث بن أبى سليم أخبرني أبو الحكم أن على بن أبى طالب أحرق طعاما احتكر بمائة ألف * ومن طريق ابن أبى شيبة نا حميد بن عبد الرحمن الروءاسى عن الحسن بن حى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال: حبيش أحرق لى على بن أبى طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة، البيادر أنادر الطعام * قال أبو محمد: وهذا بحضرة الصحابة ويلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به * 1568 مسألة وان كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ويمنعون من ذلك والا فنكرهها فقط والبيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو غير ذلك فلا يحل بيع شئ من ذلك منهم أصلا قال تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون) فالدخول إليهم بحيث تجرى على الداخل احكامهم وهن وانسفال ودعاء إلى السلم وهذا كله محرم وقال تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فتقويتهم بالبيع وغيره [1] مما يقوون به على المسلمين حرام وينكل من فعل ذلك ويبالغ في طول حبسه * 1569 مسألة ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهى صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في امساكها الا بأن يجددا [2] فيها بيعا آخر بتراض منهما لان المعيب بلا شك غير السالم وهو انما اشترى سالما فأعطي معيبا فالذي أعطى غير الذى اشترى فلا يحل له ما لم يشتر لانه أكل مال بالباطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا، وفى هذا كقاية [3] وبالله تعالى التوفيق * 1570 مسألة فان لم يشترط السلامة ولا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخير بين امساك أو رد فان أمسك فلا شئ له لانه قد رضى بعين [4] ما اشترى فله أن يستصحب رضاه وله أن يرد جميع [5] الصفقة لانه وجد خديعة وغشا وغبنا والغش. والخديعة حرامان [6] وليس له أن يمسك ما اشترى ويرجع بقيمه العيب لانه انما له ترك الرضا بما غبن فيه فقط ولانه لم يوجب له حقا في مال البائع قرآن. ولا سنة بل ماله عليه حرام كما ذكرنا وليس له رد البعض لان نقس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون بعض ولا يحل مال أحد الا بتراض أو بنص يوجب احلاله لغيره، وسواء كان المعيب وجه

[1] في النسخة رقم 14 أو غيره
[2] في النسخة رقم 16 الا ان يجددا
[3] في النسخة رقم 14 وفيه كفاية
[4] في النسخة رقم 14 رضى عين
[5] في النسخة رقم 14 وان رد رد جميع
[6] في النسخة رقم 14 لا يحلان [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست