responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 63
أن رجلا قدم المدينة بجوار فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن فأحدت قال أيوب: بالدف، وقال هشام: بالعود حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ان غبنت بسبعمائة درهم فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له: انه غبن بسبعمائة درهم فاما أن تعطيها اياه واما أن ترد عليه بيعه فقال: بل نعطيها اياه، فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية، وهذه أسانيد صحيحة لا تلك الملفقات الموضوعة * ومن طريق وكيع نا فضيل بن مرزوق عن ميسرة الهندي قال: مر على بن أبى طالب بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون، فلم ينكر الا التماثيل فقط، وهذا هو الصحيح عنه لا تلك الزيادة المكذوبة التى رواها من لا خير فيه * فان قيل: قد روى أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال قلنا: هذا ساقط لانه من طريق عبد الملك بن حبيب عن اصبغ عن السبيعى عن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وعبد الملك ساقط، والسبيعى مجهول، ثم هو منقطع * فان قيل: الدف مجمع عليه * قلنا: هذا الباطل * روينا من أصح طريق عن يحيى بن سعيد القطان نا سفيان الثوري حدثنى منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجوارى في المدينة [1] معهن الدفوف فيشققونها * وقد جاء عن سعيد بن جبير. ومحمد بن سيرين انهما كانا يحسنان اللعب بالشطرنج وعن سعيد بن ابراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف أنه كان يغنى بالعود وبالله تعالى التوفيق * 1566 مسألة والبيع في المسجد مكروه وهو جائز لا يرد، والبيع قبل طلوع الشمس جائز. وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز لقول الله تعالى: (وأحل الله البيع) وقد رويت في ذلك آثار لا تصح روى الربيع بن حبيب عن نوقل بن عبد الله عن أبيه وكلهم مجهولون عن على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس * ومن طريق ابن وهب أخبرني أسامة هو ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء [2] في المسجد * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل الصلاة، وعن البيع. والشراء في المسجد، هذه صحيفة * ومن طريق أبى داود عن عثمان بن أبى شيبة عن وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من غيره بيعا وليس عنده ثمنه فاربح فيه فباعه وتصدق بالثمن

[1] في النسخة رقم 14 في الازقة
[2] في النسخة رقم 16 والاشتراء [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست