responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 520
في اباحتها عن ابن الزبير. وعن على فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاوس. وعطاء. وسعيد بن جبير. وسائر فقهاء مكة أعزها الله، وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر. وعن ابن ابى عمرة الانصاري، واختلف فيها عن على. وعمر. وابن عباس. وابن الزبير، وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط * قال أبو محمد: لقد صح تحريم الشغار. والموهوبة فأباحوها وهى في التحريم أبين من المتعة [1] ولكنهم لا يبالون بالتناقض، ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وفيه فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة) * قال أبو محمد: ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه، وأما قول زفر ففاسد لان العقد لم يقع إلا على أجل مسمى، فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد فانه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ولا التزماه قط لان كل ذى حس سليم يدرى بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذى هو إلى غير أجل [ بلا شك ] [2] فمن الباطل ابطال عقد تعاقداه والزامهما عقدا لم يتعاقداه وهذا لا يحل البتة إلا أن يأمرنا به الذى أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج لا أحد دونه وبالله تعالى التوفيق * 1855 مسألة ولا يحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ولا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن وان سفلتا ولا نكاح الاخت كيف كانت ولا نكاح بنت أخ أو بنت أخت وان سفلتا ولا نكاح العمة والخالة وان بعدتا ولا نكاح أم الزوجة ولا جدتها وان بعدت ولا أم الامة التى حل له وطؤها ولا نكاح جدتها وان بعدت * قال أبو محمد: قال الله عزوجل. (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت) إلى قوله تعالى (وأمهات نسائكم)

[1] في النسخة رقم 16 وهو ابين في التحريم من المتعة
[2] الزيادة من النسخة رقم 16

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست