responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 519
أن تخيير الرجل امرأته أو تمليكه اياها أمرها كل ذلك باطل لان الله تعالى لم يوجب قط شيئا من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) فكل ذلك باطل ولا يكون للمرأة خيار في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقة ولا تملك المرأة أمر نفسها ابدا فسقط كل ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * ولا يجوز النكاح على أن يكون الصداق وصيفا غير موصوف أو خادما غير موصوفة. أو بيتا غير موصوف ولا محدود وكل ذلك يبطل النكاح ان عقد عليه لانه مجهول لا يعرف ما هو فلم يتفقا على صداق معروف بل على مالها ان تقول قيمة كل ذلك ألف دينار ويقول هو: بل عشرة دنانير وان تعاقدا ذلك بعد صحة النكاح فالنكاح صحيح والصداق فاسد ويقضى لها بمهر مثلها ان لم يتراضيا على أقل أو أكثر، روينا اجازة ذلك عن ابراهيم النخعي، وصح عن ابن شبرمة انه قال. من تزوج على وصيف فانه يقوم عربي. وهندى وحبشي وتجمع القيم ويقضى لها بمثلها، وقال أبو حنيفة: لها في الوصيف الابيض خمسون مثقالا فان اعطاها وصيفا يساوى خمسين دينارا من ذهب لم يكن لها غيره وإلا فيقضى عليه بتمام خمسين دينارا من ذهب ويقضى لها في البيت بأربعين دينارا من ذهب وفى الخادم بأربعين دينارا من ذهب * قال أبو محمد: في هذين القولين عجب يغنى ايراده عن تكلف الرد عليه لما فيهما من التحكم البارد بالرأى الفاسد في دين الله تعالى، وقال مالك. والشافعي: لها الوسط من ذلك، قال على: وهذا عجب آخر وليت شعرى كم هذا الوسط؟ ومن الوصفاء ما يساوى خمسمائة دينار ومنهم من لا يساوى عشرين دينارا، فظهر فساد هذه الآراء والحمد الله رب العالمين * 1854 مسألة قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا [1] إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم أسماء بنت أبى بكر الصديق. وجابر بن عبد الله. وابن مسعود. وابن عباس: ومعاوية بن أبى سفيان، وعمرو بن حريث. وابو سعيد الخدرى. وسلمة. ومعبد ابناء أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدة أبى بكر. وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف

[1] في النسخة رقم 16 تاما

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست