responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 447
من الرضاعة وأمتك وقد زنت وامتك وهى مشركة وأمتك وهى حبلى من غيرك * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعى أخبرني يونس بن عبيد أنه سمع الحسن البصري يقول: كنا نغزوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب الجارية أحدهم من الفئ فاراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها ثم علمها الاسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلى وتحيض عنده حيضة، فان ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريرى نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن أبى علقمة الهاشمي عن ابى سعيد الخدرى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقى عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن المشركين فانزل الله عزوجل: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فهذا لا حجة لهم فيه لوجهين أقطعهما أن سبى أوطاس كانوا وثنيين لا كتابيين لا يختلف في ذلك اثنان وهم لا يخالفوننا ان وطئ الوثنية بملك اليمين لا يحل حتى تسلم فانما في هذا الخبر لو صح اعلامهم أن عصمتهن من ازواجهن قد انقطعت إذا اسلمن وان كان لم يذكر ههنا الاسلام لكن ذكره تعالى في قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، وواجب أن يضم كلام الله تعال بعضه إلى بعض * والوجه الثاني اننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم ايضا فقال. نا أبو بكر بن أبى شيبة. ومحمد بن المثنى. وابن بشار قالوا: انا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى - عن سعيد. هو ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدرى حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى الحديث المذكور فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من ابى علقمة فهو منقطع، وقالوا: لم نجد في النساء من يحل نكاحها ولا يحل وطؤها بملك اليمين فقلنا: هبك كان كما تزعمون فكان ماذا؟ ولا وجدنا في الفرائض في الصلاة ثلاث ركعات غير المغرب ولا وجدنا في الاموال شيئا يزكى من غيره الا الابل فلا ابرد من هذا الاحتجاج السخيف المعترض به على القرآن. والصحابة رضى الله عنهم فكيف والحرائر كلهن من المسلمات يحل وطؤهن بالزواج ولا يحل وطؤهن بملك اليمين؟ وقال بعضهم: قال الله تعالى: (أما ما ملكت أيمانكم) فعم تعالى ولم يخص فدخلت في ذلك الكتابية فقلنا: فادخلوا بهذا العموم في الاباحة بملك


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست