responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 382
ولم يستثن في ذلك نكول المطلوب ولا رد اليمين أصلا * ومن طريق أبى عبيد نا عبد الرحمن ابن مهدى نا سفيان الثوري عن أبى اسحاق الشيباني عن الحكم بن عتيبة قال: لا أرد اليمين * ومن طريق الكشورى عن الحذافى عن عبد الرزاق نا سفيان الثوري قال: كان ابن أبى ليلى: والحكم بن عتيبة لا يريان اليمين يعنى لا يريان ردها على الطالب إذا نكل المطلوب، وقد ذكرنا قول أبى حنيفة ان المدعى عليه بالدم يأبى عن اليمين انه لا يرد اليمين على الطالب ولا يقضى عليه بالنكول لكن يسجن أبدا حتى يحلف وهو قول مالك فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا وأمته أو عبده عتاقا وأقاموا شاهدا واحدا عدلا بذلك انه يلزمه اليمين وانه لا يقضى عليه بالنكول ولا برد اليمين لكن يسجن أبدا حتى يحلف وهو قول أبى سليمان. وأصحابنا في كل شئ * قال أبو محمد: فان قيل: فانكم رددتم الرواية في رد اليمين بانها عن الشعبى ولم يدرك عثمان ولا المقداد ولا عمر ثم ذكرتم لانفسكم رواية حكومة كانت بين عمر. وابى قلنا: لم نورد شيئا من هذا كله احتجاجا لانفسنا في تصحيح ما قلنا ونعوذ بالله من أن نرى في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين ولكن تكذيبا لمن قد سهل الشيطان له الكذب على جميع الامة في دعوى الاجماع مجاهرة حيث لا يجد الا روايات كلها هالكة بظنون كاذبة على ثلاثة من الصحابة قد روى مثلها بخلافها عن ثلاثة أخرين منهم فأريناهم لانفسنا مثلها بل أحسن منها عن ثلاثة أيضا منهم أو أربعة الا أن الموافقة لقولنا أصح لانها عن الشعبى في ذكر قضية بين عمر وأبى قضى فيها زيد بن ثابت بينهما، والشعبى قد لقى زيد بن ثابت وصحبه وأخذ عنه كثيرا فهذه اقرب بلا شك إلى أن تكون مسندة من تلك التى لم يلق الشعبى أحدا ممن ذكر في تلك القصة ولا أدركه بعقله * قال أبو محمد: ومن العجب العجيب أن يجوز أهل الجهل والغباوة لابي حنيفة ان لا يقضى بالنكول ولا برد اليمين لكن بالاخذ باليمين ولا بد في بعض الدعاوى دون بعض برأيه ويجوز مثل ذلك لمالك في دعوى الطلاق والعتاق ولا يجوز لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في جميع الدعاوى ان هذا لعجب * قال أبو محمد: فإذ قد بطل القول بالقضاء بالنكول والقول برد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب لتعري هذين القولين عن دليل من القرآن أو من السنة وبطل أن يصح في أحدهما قول عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم فالواجب ان نأتى بالبرهان على صحة قولنا وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: قد صح ما قد أوردناه آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء باليمين على


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست