responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 375
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد) بل قد وجدنا [1] الدم يباح بشاهدين وجلد مائة في الزنا أو خمسين ولا يباح الا بأربعة عدول فصح أنه التسليم للنصوص فقط ولم يبق في الحكم بالنكول الا قول زفر الذى وافقه عليه أبو يوسف. ومحمد بن الحسن صاحباه فوجدنا من حجة من ذهب إليه أنه ذكر آية اللعان وقال: انه لا خلاف في أن الزوج ان نكل عن الايمان أو نكلت هي فان على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور [2] اما السجن واما الحد، فهذا قضاء بالنكول فقلنا: لا حجة لم في هذا لوجهين، أحدهما ان الزوج قاذف فجاء النص بازالة حد القذف عنه بأيمانه الاربع ولعنته الخامسة فلزمت الطاعة لذلك، فان لم يحلف فالحد باق عليه بالنص وأما المرأة فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب الا أن تحلف فان حلفت درئ عنها العذاب بايمانها الاربع وغضب الله عليها في الخامسة بالنص وان نكلت فالعذاب عليها واجب وليس كذلك سائر الدعاوى بلا خلاف منا ومنكم * والوجه الثاني انه انما حصل لكم من هذه الآية ان حكما ما يلزمها بالنكول وهو عندكم السجن ونحن نقول: ان نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجبت عليه يوجب أيضا عليه حكما ما وهو الادب الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من أتى منكرا قدرنا على تغييره باليد وهو بامتناعه مما أوجبه الله تعالى عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليد فبطلل تمويههم بالآية في غير موضعها، وقال أيضا: ان الامة مجمعة على ان لنكول المدعى عليه حكما موجبا للمدعى حقا ثم اختلفوا فقالت طائفة: هو رد اليمين وقالت طائفة: هو السجن والادب، وقالت طائفة: هو انفاذ الحكم على الناكل فبطل رد اليمين ولا فائدة للمدعى في سجن المطلوب الناكل وتأديبه فلم يبق الا الزام المدعى عليه الحكم بنكوله فقلنا هذا القول في غاية الفساد إذ زدتم فيه ما ليس منه ولا حق لاحد عند احد الا أن يوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولا حق للمدعى على المدعى عليه في ظاهر الامر والحكم الا الغرامة ان اقر أو ثبت عليه ببينة أو بيقين الحاكم أو اليمين ان انكر فقط فلما لم يقر ولا قامت عليه بينة ولا تيقن الحاكم صدق المدعى سقطت الغرامة ولم يبق عليه الا اليمين التى أوجب الله تعالى فهو حقه قبل المطلوب فوجب اخذه به ولا بد لا بما سواه مما لم يجب عليه سواء كان للطالب في ذلك فائدة أو لم يكن لان مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون مراعاة فائدة المطلوب، وقال: ان قطع الخصومة حق المدعى على المدعى عليه فلو حلف المدعى عليه لانقطعت الخصومة فإذ نكل فقد

[1] في النسخة رقم 14 وقد وجدنا
[2] في النسخة رقم 14 يلزمه بنكوله [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست