responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 344
حق الله تعالى من تلك الجملة مات قبل القرعة أو لم يمت وأيهم خرج عليه سهم الرق علمنا أنه لم يوص فيه الموصى وصية جائزة وانه هو حق الورثة من تلك الجملة قد ملكوه بموت الموصى مات قبل القرعة أو لم يمت، فان شرع العتق في مملوك أعتق واستسعى فيما زاد منه على ما عتق بالقرعة لان الورثة شركاء الموصى فيه وهكذا كل ما أوصى فيه بالثلث فاقل من حيوان أو عقار أو متاع ولا بد من تمييز حق الوصية من حق الورثة ولا يكون ذلك الا بتعديل القيمة والقرعة، وقد جاء ايضا في هذا أثر صحيح يؤكد ما قلنا ولو لم يأت لكان الحكم ما وصفنا لما ذكرنا من وجوب تمييز حق الوصية من حق الورثة وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق مسلم نا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن راهويه وابن ابى عمر كلاهما عن الثقفى هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختيانى عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين أن رجلا أوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وارق أربعة، وقال له قولا شديدا، وقد اختلف الناس في هذا ونقول. اننا لم نجد لاحد من الصحابة رضى الله عنهم ولا لاحد من التابعين رحمهم الله في الوصية بالعتق فيما هو اكثر من الثلث شيئا الا لعطاء وجده فيمن اوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غيره فانه يعتق كله ويستسعى للورثة في قيمة ثلثيه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن اسماعيل بن سالم عن الشعبى قال: من اوصى بعتق مملوك له فهو من الثلث فان كان أكثر من الثلث سعى فيما زاد وهو قولنا، وأما سائرهم فانما وجدنا عنهم من أعتق من ثلثه [1] عند موته ونحن ممن لا يعطى نصوص الروايات نصا مما يحرفها عن مواضعها وقد اعاذنا الله تعالى من ذلك والحمد لله على نعمه كثيرا: وقد يمكن لهم في الوصية قول غير قولهم فيمن اعتق عند موته ومن منع من ذلك عنهم فقد قفا ما لا علم له به وأوقع نهى الله تعالى له عن ذلك واستسهل الكذب والقطع بالظن، وأما نحن فلا نورد الا ما روينا ولا نحكى ما لم نسمع ولا نخبر بما لم يبلغنا وحاش لله من هذا الرتبة المهلكة في الدنيا والآخرة وسنذكر الروايات التى بلغنتا في ذلك ان شاء الله تعالى أثر تمام هذه المسألة في مسألة حكم المريض ومن حضره الموت في ماله وبالله تعالى التوفيق، فإذا الامر كما ذكرنا فلنذكر ما وجدنا عن المتأخرين المصرحين بما قالوا في حكم الوصية بعتق أكثر من الثلث قال أبو حنيفة: من أوصى بعتق مماليك له [2] لا يملك غيرهم وكانوا أكثر من الثلث اعتقوا كلهم واستسعوا جميعهم فيما زاد من قيمتهم على مقدار ثلث الموصى، وقال

[1] في النسخة رقم 16 (من أعتق أكثر من ثلثيه)
[2] في النسخة رقم 16 مماليكه [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست