responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 330
والجماع والحركة وحمل الاثقال والقتال والغزو فصح ان الله تعالى لم يعن قط بتلك الآية ملك المال وانما عنى عبدا لا يقدر على شئ لضعف جسمه جملة فبطل تمويههم وبالله تعالى التوفيق * ومن العجائب ابطالهم ملك العبد لشئ من الاموال ثم ملكوه ما لا يملك وهو رقبته واما اجازة أبى حنيفة الوصي للمملوك بالجزء المشاع في المال وابطاله الوصية له بالشئ المعين أو المكيل المعين. أو الموزون. أو المعدود فخطأ لا خفاء به وفرق لا برهان له أصلا لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية ساقطة. ولا قول صاحب. ولا تابع. ولا قياس. ولا رأى سديد وقد علم كل ذى حس سليم ان من أوصى لعبده بثلث ماله فان الشئ الموصى به هو غير الانسان الموصى له بذلك الشئ فصح يقينا انه لم يوص له من رقبته بشئ وانما أوصى له بجزء من ماله لا تدخل فيه رقبته، وأما قول مالك: ان الوصية جائزة وليس للوارث أن ينتزعه منه فخطأ فاحش وقول لا نعلم أحدا قاله قبله وقول لا برهان على صحته، فان قيل: انه إذا انتزعه منه صارت الوصية للوارث قلنا: هذا باطل ما صارت قط وصية لوارث لكن هي وصية لغير وارث ثم أخذها الوارث بحق له كما يجيز مالك الوصية لزوج الابنة الفقير الذى لا شئ له ثم تأخذه الوارثة في صداقها، وفى نفقتها وكسوتها، وكما أجاز أيضا الوصية لغريم الوارث العديم ثم يأخذه الوارث في دينه فأى فرق بين الامرين؟ وبالله تعالى التوفيق * 1762 مسألة ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا، وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقى عن أمه أن عمر بن الخطاب أجاز لها وصية غلام لم يحتلم ببئر جشم قال عمرو بن سليم: فبعتها أنا بثلاثين ألف درهم * ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود انه اجاز وصية الصبى وقال: من أصاب الحق أجزنا، وروى ولم يصح عن أبان بن عثمان انه أجاز وصية جارية بنت تسع سنين بالثلث * وعن جابر الجعفي عن الشعبى من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزتا وصيته * وعن ابن سمعان عن الزهري إذا عرف الصلاة جازت وصيته وان لم يحتلم الغلام والجارية سواء، وصح عن شريح. وعبد الله بن عتبة بن مسعود. وابراهيم النخعي اجازة وصية الصغيرين إذا أصابا الحق، وقال الليث بن سعد كقول الزهري، وأجاز مالك وصية من بلغ تسع سنين فصاعدا، وقول آخر صح عن عمر بن عبد العزيز ان من لم يبلغ الحلم فان وصيته تجوز في قرب الثلث ولا نرى أن أن تبلغ الثلث * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه، وقول ثالث قاله القاضى عبيد الله بن الحسن


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست