responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 456
عمر اباحة ما ذبحه أهل اكتاب دون اشتراط لما يستحلونه مما لا يستحلونه، وكذلك عن جمهور التابعين كابراهيم النخعي. وجبير بن نفير. وأبى مسلم الخولانى. وضمرة بن حبيب. والقاسم بن مخيمرة. ومكحول. وسعيد بن المسيب. ومجاهد. وعبد الرحمن بن أبى ليلى. والحسن. وابن سيرين. والحارث العكلى. وعطاء. والشعبى. ومحمد بن على بن الحسين. وطاوس. وعمرو بن الاسود. وحماد بن أبى سليمان. وغيرهم لم نجد عن أحد منهم هذا القول الاعن قتادة ثم عن مالك. وعبيدالله بن الحسن، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم وخالفوا فيه جمهور العلماء، وقولنا هو قول سفيان الثوري. والاوزاعي. والليث بن سعد. وأبى حنيفة. والشافعي. وأبى سليمان. وأحمد. واسحق. وأصحابهم * وأما المجوس فقد ذكرنا في كتاب الجها انهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك، (فان ذكروا) ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس من أهل هجر يدعوهم إلى الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ولا توكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة) فهذا مرسل ولا حجة في مرسل * نا حمام نا عبد الله بن محمد الباجى نا أحمد ابن مسلم نا أبو ثور ابراهيم بن خالد نا عبد الوهاب عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل مريض أمر مجوسيا ان يربح ويسمى ففعل ذلك؟ فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بذلك، وهو قول قتادة وأبى ثور * قال أبو محمد: لم يفسح الله تعالى في أخذ الجزية من غير كتابي وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وما كان ليخالف امر ربه تعالى * فان ذكروا قول الله تعالى: (ان تقولوا: انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين) قلنا: انما قال الله تعالى: هذا بنص الآية نهيا عن هذا القول لا تصحيحا له، وقد قال تعالى: (ورسلا لم نقصصهم عليك) * 1059 - مسألة - ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي. والنصراني. والمجوسي، ولاما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي، ولاما ذكاه من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي، ولا ما ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى لم يبح لنا الا ما ذكيناه أو ذكاه الكتابى كما قدمنا، وكل من ذكر نا ليس كتابيا لان كل من كان على ظهر الارض من غير أهل الكتاب ففرض عليهم ان يرجعوا إلى الاسلام إذ بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم به، أو القتل فدخوله في دين كتابي غير مقبول منه ولاهو من الذين أمر الله تعالى بأكل ذبائحهم، والمرتد منا إليهم كذلك، والخارج من دين كتابي إلى دين كتابي


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست