responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 455
ربك نسيا) وأما القرآن. والاجماع فقد جاء القرآن وصح الاجماع بأن دين الاسلام نسخ كل دين كان قبله، وان من التزم ما جاءت به التوارة أو الانجيل ولم يتبع القرآن فانه كافر مشرك غير مقبول منه فإذ ذلك كذلك فقد أبطل الله تعالى كل شريعة كانت في التوارة. والانجيل. وسائر الملل. وافترض على الجن، والانس شرائع الاسلام، فلا حرام الا ما حرم فيه ولاحلال الا ما حلل فيه ولافرض الا ما فرض فيه ومن قال في شئ من الدين خلاف هذا فهو كافر بلا خلاف من أحد من الائمة * وأما السنة فقد ذكرنا في كتاب الجهاد من كتابنا هذا من حديث جراب الشحم المأخوذ في خيبر فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله بل أبقاه لمن وقع له من المسلمين * وروينا من طريق أبى داود الطيالسي نا سليمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال العدوى سمعت عبد الله بن مغفل يقول: (دلى جراب من شحم يوم خيبر فاخذته والتزمته فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك) * والخبر المشهور من طريق شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك (أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها) ولم يحرم عليه السلام شيئا منها لاشحم بطنها ولاغيره * وأما المعقول فمن المحال الباطل ان تقع الذكاة على بعض شحم الشاة دون بعض وما نعلم لقولهم ههنا حجة أصلا لامن قرآن. ولا من سنة صحيحة. ولا رواية سقيمة. ولاقياس، والعجب انهم يسمعون الله تعالى يقول: (وطعامكم حل لهم)! ومن طعامنا الشحم والجمل وسائر ما يحرمونه أو حرمه الله تعالى عليهم على لسان موسى ثم نسخه وأبطله وأحله على لسان عيسى ومحمد عليهما السلام بقوله تعالى عن عيسى: (ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم) وبقوله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم (النبي الامي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وبقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) ثم يصرون على تحريم ما يحرمونه مما هم مقرون بانه حلال لهم ويسألون عن الشحم والجمل أحلال هما اليوم لليهودام هما حرام عليهم إلى اليوم؟ (فان قالوا) بل هو حرام عليهم إلى اليوم كفروا بلا مرية إذ قالوا: ان ذلك لم ينسخه الله تعالى، وان قالوا: بل هما حلال لهم صدقوا ولزمهم ترك قولهم الفاسد في ذلك، ونسألهم عن يهودى مستخف بدينه يأكل الشحم فذبح شاة أيحل لنا أكل شحمها لاستحلال ذابحها له أم يحرم علينا تحقيقا في اتباع دين اليهود دين الكفر ودين الضلال؟ ولابد من أحدهما، وكلاهما خطة خسف، ويلزمهم ان لا يستحلوا أكل ما ذبحه يهودى يوم سبت ولا أكل حيتان صادها يهودى يوم سبت، وهذا مما تناتقصوا فيه * وقد روينا عن عمر بن الخطاب. وعلى. وابن مسعود. وعائشة أم المؤمنين. وأبى الدرداء. وعبد الله ابن يزيد. وابن عباس. والعرباض بن سارية. وأبى أمامة. وعبادة بن الصامت. وابن


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست