responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 454
وسعها) فلم يكلفوا منم التسمية الا ما قدروا عليه، وهو [1] قول أبى حنيفة ومالك. والشافعي. وأبى سليمان، وفي كل ما ذكرنا خلاف، وقد ذكرنا منع طاوس من اكل ذبيحته الزنجي * روينا من طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن حيان عن جابر - هو ابن زيد - عن ابن عباس قال: الاقلف لاتؤكل له ذبيحة ولاتقبل له صلاة ولا تجوز له شهادة، وأجاز ذبيحته الحسن. وحماد بن أبى سليمان * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبيدالله بن موسى عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر انه كره أكلها يعنى ذبيحة الآبق - وأجازها سعيد بن المسيب * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره ان يأكل ذبيحة لغير القبلة، وصح عن ابن سيرين. وجابر بن زيد مثل هذا، وصحت اباحة ذلك عن النخعي. والشعبى. والقاسم ابن محمد. والحسن البصري اباحة أكلها * قال أبو محمد: لايعرف لابن عباس في ذبيحة الاقلف مخالف من الصحابة، ولا لابن عمر في ذبيحة الآبق، وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة رضى الله عنهم وقد خالفوهما * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الوهاب بن عبدالمحيد الثقفى عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين انه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة. والصبى؟ لا يقول فيهما شيئا * وعن عكرمة. وقتادة يذبح الجنب إذا توضأ * وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح، وأجازها ابراهيم. وعطاء. والحكم بغير شرط * قال أبو محمد: لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية [2] لما أغفل الله تعالى بيانه وكذلك سائر ما ذكرنا قبل، وبالله تعالى التوفيق * 1058 - مسألة - وكل ما ذبحه. أو نحره يهودى. أو نصراني. أو مجوسي نساؤهم. أو رجالهم فهو حلال لنا، وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه * ولو نحر اليهودي بعيرا أو أرنبا حل أكله ولا نبالى ما حرم عليهم في التواراة وما لم يحرم، وقال مالك: لا يحل أكل شحوم ما ذبحه اليهودي ولا ما ذبجوه مما لا يستحلونه، وهذا قول في غاية الفساد لانه خلاف القرآن. والسنن. والمعقول، أما القرآن فان الله تعالى يقول: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذكوه لا ما أكلواه لانهم يأكلون الخنزير والميتة والدم ولا يحل لنا شئ من ذلك باجماع منهم ومنا فإذ ذلك كذلك فلم يشترط الله تعالى ما أكلوه مما لم يأكلوه (وما كان

[1] في النسخة رقم (16) (وهذا)
[2] في النسخة رقم (16) (لو كان استقبال القبلة شرطا في التذكية)
[3] في النسخة رقم (16) (ولا ما ذكوه) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست